موجبات الوضوء:
الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين من بول أو غائط أو ريح، أو لما يخرج من مذى مع غسل الذكر كله منه، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاظ عند الملاعبة أو التذكار. وأما الودي فهو ماء أبيض خاثر يخرج بإثر البول يجب منه ما يجب من البول. وأما المني فهو الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع، رائحته كرائحة الطلع. وماء المرأة ماء رقيق أصفر يجب منه الطهر، فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة. وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء، ويستحب لها ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة.
ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل أو إغماء أو سكر أو تخبط جنون. ويجب الوضوء من الملامسة للذة والمباشرة بالجسد للذة والقبلة للذة ومن مس الذكر، واختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء بذلك.
ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة، أو انقطاع دم الحيضة أو الاستحاضة أو النفاس، أو بمغيب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل. ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل، ويوجب الحد، ويوجب الصداق، ويحصن الزوجين، ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها، ويفسد الحج، ويفسد الصوم.
وإذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت، وكذلك إذا رأت الجفوف تطهرت مكانها، رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة، ثم إن عاودها دم أو رأت صفرة أو كدرة تركت الصلاة، ثم إذا انقطع عنها اغتسلت وصلت، ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة والاستبراء حتى يبعد ما بين الدمين مثل ثمانية أيام أو عشرة، فيكون حيضا مؤتنفا. ومن تمادى بها الدم بلغت خمسة عشر يوما، ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم وتصلى ويأتيها زوجها، وإذا انقطع دم النفساء فإن كان قرب الولادة اغتسلت وصلت، وإن تمادى بها الدم جلست ستين ليلة ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ.
ما يكون به الوضوء والطهر من ماء طاهر:
والمصلى يناجي ربه، فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء أو بالطهر إن وجب عليه الطهر. و يكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة ولا ماء قد تغير لونه لشيء خالطه من شيء نجس أو طاهر، إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة أو حمأة أو نحوهما.
وماء السماء وماء العيون وماء الآبار وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات، وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء أو طهر أو زوال نجاسة، وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر. وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره، وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، والسرف منه غلو وبدعة. وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد، وهو وزن رطل وثلث، وتطهر بصاع، وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام.
حكم طهارة الخبث:
وطهارة البقعة للصلاة واجبة، وكذلك طهارة الثوب، فقيل: إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض، وقيل وجوب السنن المؤكدة.
الأماكن المنهي عن الصلاة فيها:
وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل، ومحجة الطريق، وظهر بيت الله الحرام، والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة، والمزبلة والمجزرة ومقبرة المشركين وكنائسهم.