موضوع: ماهو الحكم اذا ظهر شئ من الذراع او الساق فى الصلاه الخميس 15 أكتوبر - 15:12:07
الاجابه: الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين لأنها عورة كلها ، فإن صلت وقد يرى شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي (ص) : *( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )* رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي ، بإسناد صحيح . والمراد بالحائض البالغة ،لقوله (ص) : " المرأة عورة " ولما روى أبو داود رحمه الله ،عن أم سلمة رضي الله عنها ، عن النبي (ص) ، أنها سألت النبي (ص) عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار فقال : *(إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها )*قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ، في البلوغ : وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة رضي الله عنها ،فإن كان عندها أجنبي وجب عليها أيضاً ستر وجهها وكفيها المرجع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز : (1 ) .
مـــى نائبة المدير
عدد المساهمات : 11237تاريخ التسجيل : 20/04/2009 العمر : 34 الموقع : من بلادى (مصر) المزاج : كلون تراب ارضـــى